تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله ( 4 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله ( 5 ) ، والأول عن محمد بن يحيى .

37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

( 34421 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة . قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها . ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى ( 3 ) .
هامش
( 4 ) الاحتجاج : 454 . ( 5 ) الكافي 7 : 238 / 2 . الباب 37 فيه حديث واحد . 1 - التهذيب 10 : 46 / 168 . ( 1 ) الفقيه 4 : 27 / 67 . ( 2 ) المقنع : 146 . ( 3 ) علل الشرائع : 580 / 14 .