ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن جعفر بن رزق الله ( 4 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر
ابن رزق الله ، أو رجل عن جعفر بن رزق الله ( 5 ) ، والأول عن محمد بن
يحيى .
37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
( 34421 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة ذات
بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ فقال : تجلد مائة جلدة
لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة .
قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت
ولدها سرا ؟ قال : تجلد مائة لأنها زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى
إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى ( 3 ) .
هامش
( 4 ) الاحتجاج : 454 .
( 5 ) الكافي 7 : 238 / 2 .
الباب 37
فيه حديث واحد .
1 - التهذيب 10 : 46 / 168 .
( 1 ) الفقيه 4 : 27 / 67 .
( 2 ) المقنع : 146 .
( 3 ) علل الشرائع : 580 / 14 .