تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة

، وان أسلم عند إرادة إقامة الحد ( 34419 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل . ( 34420 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب ( 1 ) : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " ( 2 ) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات . ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه ( 3 ) .
هامش
الباب 36 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 38 / 134 ، والكافي 7 : 239 / 3 . 2 - التهذيب 10 : 38 / 135 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إليه . ( 2 ) غافر 40 : 84 و 85 . ( 3 ) الفقيه 4 : 27 / 64 .