36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة
، وان أسلم عند إرادة إقامة الحد
( 34419 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل . ( 34420 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ،
وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر
المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وسؤاله عن ذلك ،
فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) : يضرب حتى يموت ،
فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين سله
عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب ( 1 ) : إن
فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ،
فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بسم
الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في
عباده وخسر هنالك الكافرون " ( 2 ) قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه ( 3 ) .
هامش
الباب 36
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 38 / 134 ، والكافي 7 : 239 / 3 .
2 - التهذيب 10 : 38 / 135 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إليه .
( 2 ) غافر 40 : 84 و 85 .
( 3 ) الفقيه 4 : 27 / 64 .