كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس
عليه شئ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب
الحد ( 1 ) .
قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ،
فإذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
35 - باب ان الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
( 34418 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن
أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن
أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا
رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه
وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم
يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن
يوفى الحد ، لأنه لا يقتل .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 18 / 37 .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من أبواب مكاتبة ، وفي الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 35 / 118 .