تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد ( 1 ) . قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فإذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 35 - باب ان الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد ( 34418 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 18 / 37 . ( 2 ) تقدم في الباب 8 من أبواب مكاتبة ، وفي الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 35 / 118 .