السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
34 - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
( 34416 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت
من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض
مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك
ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما
بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما
يضرب .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ،
عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 34417 ) 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته ؟ قال : إن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة .
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 29 / 94 .
( 1 ) الفقيه 4 : 32 / 95 .
( 2 ) الكافي 7 : 237 / 21 .
2 - التهذيب 10 : 29 / 95 ، والاستبصار 4 : 210 / 785 .