تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 34 - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها ( 34416 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 34417 ) 2 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على مكاتبته ؟ قال : إن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 8 من أبواب المكاتبة . ( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 34 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 29 / 94 . ( 1 ) الفقيه 4 : 32 / 95 . ( 2 ) الكافي 7 : 237 / 21 . 2 - التهذيب 10 : 29 / 95 ، والاستبصار 4 : 210 / 785 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 139 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث