تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد . أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله ( 1 ) . ( 34413 ) 7 - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك . ( 34414 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه . . الحديث . ورواه البرقي في المحاسن ) مثله ( 1 ) . ( 34415 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد أعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين ( عليه
هامش
( 1 ) سبق في الباب 18 من أبواب العتق . 7 - الفقيه 4 : 33 / 98 . 8 - الكافي 7 : 236 / 13 . ( 1 ) المحاسن : 275 / 386 . 9 - ارشاد المفيد : 113 .