عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ،
ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه
قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب
نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد .
أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في
محله ( 1 ) .
( 34413 ) 7 - وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من
مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك .
( 34414 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : يجلد المكاتب
إذا زنى على قدر ما أعتق منه . . الحديث .
ورواه البرقي في المحاسن ) مثله ( 1 ) .
( 34415 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة
والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل
عثمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يجلد منها بحساب الحرية ،
ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب
الرق ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد
أعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها أكثر ؟ فقال زيد : لو
كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين ( عليه
هامش
( 1 ) سبق في الباب 18 من أبواب العتق .
7 - الفقيه 4 : 33 / 98 .
8 - الكافي 7 : 236 / 13 .
( 1 ) المحاسن : 275 / 386 .
9 - ارشاد المفيد : 113 .