تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34409 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين ( 1 ) عتقها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه ( 2 ) . ( 34410 ) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر . ( 34411 ) 5 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله . وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث . ( 34412 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 236 / 14 . 3 - التهذيب 10 : 28 / 92 . ( 1 ) في المصدر : يتبين . ( 2 ) الكافي 7 : 236 / 15 . 4 - التهذيب 10 : 29 : 93 . 5 - الكافي 7 : 236 / 16 . 6 - الفقيه 4 : 33 / 97 .