ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34409 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من
مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في
مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد
حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين
من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى
أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين ( 1 ) عتقها .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه ( 2 ) .
( 34410 ) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ
السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر .
( 34411 ) 5 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن
حميد مثله . وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث .
( 34412 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 236 / 14 .
3 - التهذيب 10 : 28 / 92 .
( 1 ) في المصدر : يتبين .
( 2 ) الكافي 7 : 236 / 15 .
4 - التهذيب 10 : 29 : 93 .
5 - الكافي 7 : 236 / 16 .
6 - الفقيه 4 : 33 / 97 .