يضرب نصف الحد ( 3 ) .
( 34406 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ( 1 ) ، عن
بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ،
فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى
ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية
( 34407 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في المكاتب ، قال : يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه .
( 34408 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجلد المكاتب على
قدر ما أعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله .
هامش
( 3 ) علل الشرائع : 546 / 1 .
2 - التهذيب 10 : 28 / 87 .
( 1 ) في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) الكافي 7 : 235 / 10 .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 28 / 90 ، والكافي 7 : 236 / 12 .
2 - التهذيب 10 : 28 / 91 .