تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
يضرب نصف الحد ( 3 ) . ( 34406 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ( 1 ) ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية ( 34407 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب ، قال : يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه . ( 34408 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله .
هامش
( 3 ) علل الشرائع : 546 / 1 . 2 - التهذيب 10 : 28 / 87 . ( 1 ) في نسخة : عن حميد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ( 2 ) الكافي 7 : 235 / 10 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 28 / 90 ، والكافي 7 : 236 / 12 . 2 - التهذيب 10 : 28 / 91 .