أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة
من بيت المال
( 34405 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ( 1 ) ، عن مروان بن مسلم ،
عن عبيد بن زرارة ، أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت :
فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من
الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار
في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد
قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في
ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ،
قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم
الرقاب .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في
عبد زنى ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم
بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلا أنه قال : عبد زنى ، قال :
هامش
( 2 ) يأتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب .
الباب 32
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 27 / 86 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : المصري ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 31 / 90 .