تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ( 34405 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ( 1 ) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمة زنت ؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فإنها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى ( 2 ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلا أنه قال : عبد زنى ، قال :
هامش
( 2 ) يأتي في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب . الباب 32 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 27 / 86 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : المصري ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 31 / 90 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 135 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث