ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله ( 3 ) .
( 34402 ) 3 - وعنه عن البرقي ، عن زرارة ( 1 ) ، عن الحسن بن السري ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان
فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد .
4 - ( 34403 ) وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته
تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد
منهما خمسين جلدة .
( 34404 ) 5 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو
نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه
رواهما عن محمد بن قيس .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 234 / 4 .
( 3 ) الفقيه 4 : 32 / 91 .
3 - التهذيب 10 : 27 / 83 .
( 1 ) كذا في المسودة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ .
4 - التهذيب 10 : 28 / 88 ، والكافي 7 : 235 / 11 .
( 1 ) في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
5 - التهذيب 10 : 28 / 89 .
( 1 ) الكافي 7 : 238 / 23 .