تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله ( 3 ) . ( 34402 ) 3 - وعنه عن البرقي ، عن زرارة ( 1 ) ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد . 4 - ( 34403 ) وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . ( 34404 ) 5 - وبالإسناد عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة ، وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه رواهما عن محمد بن قيس .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 234 / 4 . ( 3 ) الفقيه 4 : 32 / 91 . 3 - التهذيب 10 : 27 / 83 . ( 1 ) كذا في المسودة ، لكن في المصححة الثانية : عن زراق ، ولعله : عمن رواه ، فلاحظ . 4 - التهذيب 10 : 28 / 88 ، والكافي 7 : 235 / 11 . ( 1 ) في الكافي : عن محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . 5 - التهذيب 10 : 28 / 89 . ( 1 ) الكافي 7 : 238 / 23 .