تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات ( 3 ) . 31 - باب إنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى ( 34400 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله ( 1 ) . ( 34401 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( 1 ) جعفر ( عليه السلام ) في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 16 / 26 . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات . الباب 31 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 236 / 17 . ( 1 ) الفقيه 4 : 37 / 120 . 2 - التهذيب 10 : 27 / 82 . ( 1 ) في الفقيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .