ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات ( 3 ) .
31 - باب إنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد
خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى
( 34400 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من
مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب
خمسين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد
مثله ( 1 ) .
( 34401 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي
عبد الله ( 1 ) جعفر ( عليه السلام ) في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحد كان لها
زوج أو لم يكن لها زوج .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 16 / 26 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب
الشهادات .
الباب 31
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 236 / 17 .
( 1 ) الفقيه 4 : 37 / 120 .
2 - التهذيب 10 : 27 / 82 .
( 1 ) في الفقيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .