تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة ( 1 ) . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 34398 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ، ويجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الطلاق ( 2 ) . 30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد ( 34399 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ( 1 ) وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني .
هامش
( 1 ) في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط ) ( 2 ) الفقيه 4 : 18 / 38 . 2 - التهذيب 10 : 28 / 88 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق . الباب 30 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 26 / 80 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 132 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث