غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان
غشيانه إياها رجعة ( 1 ) .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 34398 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم
جامعها بعد ، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما ،
ويجلد كل واحد منهما
خمسين جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الطلاق ( 2 ) .
30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان
فعليه الرجم ، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد
( 34399 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ( 1 ) وجب عليه
الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن
يضرب حد الزاني .
هامش
( 1 ) في الفقيه : رجعة لها ( هامش الخطوط )
( 2 ) الفقيه 4 : 18 / 38 .
2 - التهذيب 10 : 28 / 88 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 26 / 80 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان .