عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي هاشم
البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن
تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن
يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن
كان الذي اشتراها وطأها .
( 34396 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى
نحوه ( 1 ) .
أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما
يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا
في الأرض والإمام مخير فيه .
ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة ( 2 ) .
29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
( 34397 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من
هامش
التهذيب 10 : 24 / 73 .
( 1 ) التهذيب 10 : 113 / 448 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة .
الباب 29
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 25 / 74 .