تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها . ( 34396 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه ( 1 ) . أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه . ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة ( 2 ) .

29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

( 34397 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من
هامش
التهذيب 10 : 24 / 73 . ( 1 ) التهذيب 10 : 113 / 448 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب حد السرقة . الباب 29 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 25 / 74 .