الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها
حد الزاني غير المحصن .
( 34393 ) 11 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات .
( 34394 ) 12 - محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن
عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلا ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه
سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم
تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ،
قلت : فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب
يرثه الغلام ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول
على حضور الزوج الأول .
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي النكاح ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
28 - باب حكم من باع امرأته
( 34395 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
11 - المقنع 1 : 147 .
12 - أمالي الطوسي 2 : 287 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد .
الباب 28
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 24 / 72 .