تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن . ( 34393 ) 11 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ادرؤا الحدود بالشبهات . ( 34394 ) 12 - محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول . وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي النكاح ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .

28 - باب حكم من باع امرأته

( 34395 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
11 - المقنع 1 : 147 . 12 - أمالي الطوسي 2 : 287 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد . الباب 28 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 24 / 72 .