تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر . ( 34390 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة أخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي - يعني : الشك والتردد في النظر - . ( 34391 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد . أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها . ( 34392 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي ( 1 ) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها
هامش
8 - التهذيب 10 : 22 / 65 ، والاستبصار 4 : 297 / 774 . 9 - التهذيب 10 : 26 / 77 ، والاستبصار 4 : 210 / 783 . 10 - الفقيه 4 : 26 / 63 . ( 1 ) في المصدر : يزيد الكناسي .