( 34388 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل
عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى
الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها
تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ،
قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه ( 1 ) شيئا
فليأخذه ، وإن لم يصب منه ( 2 ) شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل
أجر الفاجرة .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) .
( 34389 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ؟ قال : يفرق بينهما ،
قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب - إلى أن قال : - فأخبرت أبا
بصير فقال : سمعت جعفرا ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام )
قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم
قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر
الحديث ( 1 ) .
هامش
6 - التهذيب 10 : 21 / 63 .
( 1 ) في المصدر : منها .
( 2 ) في المصدر : منها .
( 3 ) الكافي 7 : 193 / 4 .
( 4 ) التهذيب 7 : 477 / 1916 ، والاستبصار 3 : 189 / 686 .
7 - التهذيب 10 : 25 / 76 ، والاستبصار 4 : 209 / 782 .
( 1 ) الفقيه 4 : 16 / 27 .