تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( 34388 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه ( 1 ) شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه ( 2 ) شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) . ( 34389 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة لها زوج ؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : لا ، ما له يضرب - إلى أن قال : - فأخبرت أبا بصير فقال : سمعت جعفرا ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة . ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر الحديث ( 1 ) .
هامش
6 - التهذيب 10 : 21 / 63 . ( 1 ) في المصدر : منها . ( 2 ) في المصدر : منها . ( 3 ) الكافي 7 : 193 / 4 . ( 4 ) التهذيب 7 : 477 / 1916 ، والاستبصار 3 : 189 / 686 . 7 - التهذيب 10 : 25 / 76 ، والاستبصار 4 : 209 / 782 . ( 1 ) الفقيه 4 : 16 / 27 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 128 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث