قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال إذا علمت
أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
( 34386 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ضرب
رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع .
( 34387 ) 5 - وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل
فوجد لها زوجا ؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم ( 1 )
وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع
دقيقا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه
قال : لأنه تقدم بغير علم .
أقول : يأتي وجهه ( 3 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 192 / 2 .
4 - التهذيب 10 : 21 / 64 ، والكافي 7 : 193 / 5 .
( 1 ) الفقيه 4 : 19 / 44 .
5 - التهذيب 10 : 21 / 62 ، والاستبصار 4 : 209 / 781 .
( 1 ) في الكافي : بغير علم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 7 : 193 / 3 .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .