26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
( 34382 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال :
إذا ( 1 ) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، أقيم
عليه الحد كائنا ما كان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب ( 2 ) .
27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه
لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة
( 34383 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ؟
قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل
إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن ( 1 ) الرجم ، وإن كان
زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
هامش
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 19 / 58 .
( 1 ) في المصدر : إن كان .
( 2 ) الفقيه 4 : 30 / 84 .
الباب 27
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 10 : 20 / 60 .
( 1 ) في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ) .