تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

( 34382 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا ( 1 ) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب ( 2 ) . 27 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة ( 34383 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن ( 1 ) الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
هامش
الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 19 / 58 . ( 1 ) في المصدر : إن كان . ( 2 ) الفقيه 4 : 30 / 84 . الباب 27 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 10 : 20 / 60 . ( 1 ) في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 125 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث