تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام . أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا . وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد ( 34381 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال على ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت ( 1 ) في إسباغ الوضوء نحوه ( 2 ) . ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ) ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 10 و 11 من الباب 1 ، وعلى مطلق النفي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أيضا وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 19 / 57 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب من أبواب الوضوء . ( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 117 . ( 3 ) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 63 / 134 . ( 4 ) تقدم في الأحاديث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات .