الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ،
فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام .
أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا .
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد
( 34381 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن
إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال على ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من
عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت ( 1 ) في إسباغ
الوضوء نحوه ( 2 ) .
ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ) ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 10 و 11 من الباب 1 ، وعلى مطلق النفي في الأحاديث 6 و 7
و 9 و 12 من الباب 1 أيضا وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 19 / 57 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب من أبواب الوضوء .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 117 . ( 3 ) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : 63 / 134 .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات .