تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ . ( 34364 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون ( 2 ) ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه . 22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها ( 34365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما
هامش
2 - الكافي 7 : 192 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 19 / 56 . ( 2 ) تقدم في الباب 3 : وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس . الباب 22 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7 : 195 / 4 ، التهذيب 10 : 30 / 99 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث