محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك
أمرها ليس عليها شئ .
( 34364 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ،
قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال :
المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن
المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون ( 2 ) ، وهذا محمول
على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه .
22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته
بعد ما زوجها
( 34365 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما
هامش
2 - الكافي 7 : 192 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 19 / 56 .
( 2 ) تقدم في الباب 3 : وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي
الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث 16 و 17 من الباب 1 من هذه
الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس .
الباب 22
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 195 / 4 ، التهذيب 10 : 30 / 99 .