السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده
فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم
الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما
اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه وإن كانت
القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 34369 ) 5 - وبالإسناد عن يونس ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : إن كانت أدت
الربع جلد وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34370 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن عدة من أصحابه ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل
أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم ( 2 ) ، قال : تقوم الجارية وتدفع
إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه ( 3 ) من الفئ ، ويجلد الحد ويدرأ عنه من
الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو
بالقيمة دون غيره ؟ قال : لأنه وطئها ، ولا يؤمن أن يكون ثم حبل .
ورواه الصدوق مرسلا ( 4 ) .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 580 / 13 .
5 - الكافي 7 : 194 / 3 ، الفقيه 4 : 18 / 37 .
( 1 ) التهذيب 10 : 29 / 95 ، والاستبصار 4 : 210 / 785 .
6 - الكافي 7 : 194 / 2 ، التهذيب 10 : 30 / 100 .
( 1 ) في المصدر : أصحابنا .
( 2 ) في الكافي : تقسم .
( 3 ) في المصدر زيادة : منها .
( 4 ) الفقيه 4 : 33 / 96 .