تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( 34353 ) 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ( 1 ) ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت . ( 34354 ) 7 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أين يضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته . محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34355 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا . أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه . ( 34356 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن .
هامش
6 - الكافي 7 : 190 / 6 ، التهذيب 10 : 23 / 66 ، والاستبصار 4 : 208 / 775 . ( 1 ) ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عن ابن أبي نصر . 7 - الكافي 7 : 190 / 7 . ( 1 ) التهذيب 10 : 23 / 69 ، والاستبصار 4 : 208 / 778 . 8 - التهذيب 10 : 23 / 71 ، والاستبصار 4 : 208 / 780 . 9 - التهذيب 10 : 48 / 180 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 115 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث