( 34353 ) 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ( 1 ) ، عن
عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أتى
ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
( 34354 ) 7 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن
مسكين ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أين يضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : تضرب عنقه أو
قال : رقبته .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34355 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد
الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا .
أقول : حمله الشيخ على أن الإمام مخير بين قتله بالسيف وبين رجمه .
( 34356 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ،
وكان غير محصن .
هامش
6 - الكافي 7 : 190 / 6 ، التهذيب 10 : 23 / 66 ، والاستبصار 4 : 208 / 775 .
( 1 ) ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عن ابن أبي نصر .
7 - الكافي 7 : 190 / 7 .
( 1 ) التهذيب 10 : 23 / 69 ، والاستبصار 4 : 208 / 778 .
8 - التهذيب 10 : 23 / 71 ، والاستبصار 4 : 208 / 780 .
9 - التهذيب 10 : 48 / 180 .