تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال : - إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة . ( 34361 ) 3 - وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ( 1 ) قتلوا في الثالثة . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على غير الزاني لما مر ( 3 ) . ( 34362 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر .

21 - باب حكم الزنا في حال الجنون

( 34363 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
3 - التهذيب 10 : 37 / 130 ، والاستبصار 4 : 212 / 791 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) كالفيض الكاشاني في الوافي 2 : 39 من كتاب الحدود . ( 3 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . 4 - علل الشرائع : 546 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة بمرز ( أ ) . الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 191 / 2 .