الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة
أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أمة زنت ؟ قال : تجلد خمسين جلدة - إلى أن قال : - إذا زنت
ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال :
لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت لأمة ثماني
مرات رجمت في التاسعة .
( 34361 ) 3 - وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه
السلام ) قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ( 1 ) قتلوا في
الثالثة .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على غير الزاني لما مر ( 3 ) .
( 34362 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) فيما كتب
إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما
وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة أخرى أن المستخف
بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر .
21 - باب حكم الزنا في حال الجنون
( 34363 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
3 - التهذيب 10 : 37 / 130 ، والاستبصار 4 : 212 / 791 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) كالفيض الكاشاني في الوافي 2 : 39 من كتاب الحدود .
( 3 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
4 - علل الشرائع : 546 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة بمرز ( أ ) .
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 191 / 2 .