محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
( 34357 ) 10 - وبإسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ( 1 ) ،
عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في الرجل يقع على أخته ، قال :
يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى
يموت .
( 34358 ) 11 - وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته .
20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
( 34359 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 )
، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا
ويقتل في الرابعة - يعني : إذا جلد ثلاث مرات - .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
( 34360 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 30 / 83 .
10 - الفقيه 3 : 19 / 46 .
( 1 ) في المصدر : عمرو بن السمط .
11 - الفقيه 4 : 30 / 82 .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 191 / 1 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 37 / 129 ، والاستبصار 4 : 212 / 790 .
2 - التهذيب 10 : 27 / 86 .