تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله ( 1 ) . ( 34357 ) 10 - وبإسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ( 1 ) ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت . ( 34358 ) 11 - وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته . 20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة ( 34359 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني : إذا جلد ثلاث مرات - . محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) . ( 34360 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 30 / 83 . 10 - الفقيه 3 : 19 / 46 . ( 1 ) في المصدر : عمرو بن السمط . 11 - الفقيه 4 : 30 / 82 . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 191 / 1 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 37 / 129 ، والاستبصار 4 : 212 / 790 . 2 - التهذيب 10 : 27 / 86 .