تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن ( 1 ) كانت بكرا عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي . ( 34366 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة فاقتضها ) ( 1 ) من يومه ، قال : يضرب الذي اقتضها ( 2 ) خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها ، وتستسعى في الباقي . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ( 34367 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك - يعني : في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة - . ( 34268 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في الكافي : وإن . 2 - الكافي 7 : 195 / 5 . ( 1 ) في المصدر : الجارية فافتضها . ( 2 ) في المصدر أفتضها . ( 3 ) التهذيب 10 : 31 / 101 . 3 - الكافي 7 : 195 / 8 . 4 - الكافي 7 : 194 / 1 ، التهذيب 10 : 29 / 96 . ( 1 ) ليس في المصدر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 119 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث