رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : يجلد الذي
وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسين جلدة ، ويكون نصفها حرا ،
ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن ( 1 ) كانت بكرا عشر قيمتها ،
وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ، وتستسعى هي في الباقي .
( 34366 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن مالك ابن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة بين
رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، فلما سمع ذلك عنه شريكه وثب على ( الأمة
فاقتضها ) ( 1 ) من يومه ، قال : يضرب الذي اقتضها ( 2 ) خمسين جلدة ،
ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ، ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته
إياها ، وتستسعى في الباقي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
( 34367 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سمعت عباد البصري يقول : كان جعفر يقول : يدرأ عنه من
الحد بقدر حصته منها ، ويضرب ما سوى ذلك - يعني : في الرجل إذا وقع
على جارية له فيها حصة - .
( 34268 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن صالح بن
سعيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) في الكافي : وإن .
2 - الكافي 7 : 195 / 5 .
( 1 ) في المصدر : الجارية فافتضها .
( 2 ) في المصدر أفتضها .
( 3 ) التهذيب 10 : 31 / 101 .
3 - الكافي 7 : 195 / 8 .
4 - الكافي 7 : 194 / 1 ، التهذيب 10 : 29 / 96 .
( 1 ) ليس في المصدر .