( 34371 ) 7 - وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد
النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن
عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين
وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف
القيمة .
( 34372 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه ،
قال : يضرب نصف الحد ، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 1 ) والذي قبله
بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله .
( 34373 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج أمته
رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
7 - الكافي 7 : 195 / 6 ، التهذيب 10 : 30 / 97 .
8 - الكافي 7 : 195 / 7 .
( 1 ) التهذيب 10 : 30 / 98 .
9 - الكافي 7 : 196 / 1 ، الفقيه 4 : 17 / 34 ، أورده في الحديث 7 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 1 ) التهذيب 10 : 26 / 79 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .