عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء
فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن
الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 29053 ) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق
بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟
فقال : نعم يؤخذ بما بقي منه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن
أبان مثله ( 2 ) .
( 29054 ) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما
نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن فإن كان معسرا خدمت ( 1 )
بالحصص .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله ( 2 ) .
( 29055 ) 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 220 / 789 ، والاستبصار 4 : 3 / 8 .
( 6 ) الكافي 6 : 183 / 6 .
( 1 ) في نسخة زيادة : بقيمته يوم أعتق ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 219 / 784 ، والاستبصار 4 : 3 / 6 .
( 7 ) التهذيب 8 : 219 / 785 ، والاستبصار 4 : 3 / 7 .
( 1 ) في الفقيه : اخدمت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 67 / 222 .
( 8 ) التهذيب 8 : 219 / 786 ، والاستبصار 4 : 2 / 3 .