النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الكلب الأسود البهيم لا ( تأكل ) ( 1 ) صيده
لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بقتله .
( 29843 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم
السلام ) فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازي وكذلك
كلب الغنم وكذلك كلب الحائط .
( 29844 ) 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي
عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد
فقال : سحت ، واما الصيود فلا بأس به .
( 29845 ) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن
ليث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود يباع ؟
فقال : نعم ويؤكل ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي لباس المصلي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : يؤكل .
( 2 ) التهذيب 9 : 80 / 344 .
( 3 ) التهذيب 9 : 80 / 342 .
( 4 ) التهذيب 9 : 80 / 343 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن ولم نجده في أبواب لباس المصلي .
وتقدم في الباب 14 من أبواب ما يكتسب به .