قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أعتق شركا ( 1 ) له في غلام
مملوك عليه شئ ؟ قال : لا .
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه
يستسعى العبد فيما بقي ، ويستحب له ان يشترى ما بقي ويعتقه ، واستدل
بما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 29056 ) 9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك ، يكون بين شركاء فيعتق أحدهم
نصيبه ؟ قال : ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا
مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل
ذلك لما أفسده .
( 29057 ) 10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ،
قال : يقوم قيمة ( 1 ) ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا
يأخذ منه الضريبة .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : شركة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 219 / 787 ، والاستبصار 4 : 2 / 4 .
( 3 ) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب .
( 9 ) التهذيب 8 : 220 / 790 ، والاستبصار 4 : 4 / 11 .
( 10 ) التهذيب 8 : 221 / 792 ، والاستبصار 4 : 2 / 5 .
( 1 ) في التهذيب : قيمته .