( 29058 ) 11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ،
قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال ، وان لم
يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا
كانوا شركاء .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 29059 ) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق
نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق ( 1 ) لوجه الله كان الغلام قد
أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان
نصفه عمل لهم يوما وله يوم ( 2 ) وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا
عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم .
أقول : هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية ، وقد تقدم ما يدل على
بطلان هذا العتق ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله ( 4 ) .
( 29060 ) 13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
هامش
( 11 ) التهذيب 8 : 221 / 793 ، والاستبصار 4 : 3 / 9 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
( 12 ) التهذيب 8 : 221 / 794 ، والاستبصار 4 : 4 / 12 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : نصيبه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : يوما ( هامش المصححة الثانية ) .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 4 ) الفقيه 3 : 67 / 227 .
( 13 ) الفقيه 3 : 67 / 224 .