( 29045 ) 4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن عبد صالح
( عليه السلام ) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة إلى أن قال : فليشتروا من
عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
( 29046 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن
عميرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق
مملوكا مشركا ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله ( 1 ) .
( 29047 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما
السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين
المسلمين عامة ان لم يكن له ولى .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما
يأتي ( 1 ) وقد تقدم الوجه في مثله ( 2 ) .
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب أحكام الوصايا .
( 5 ) التهذيب 8 : 218 / 782 ، والاستبصار 4 : 2 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 : 85 / 310 .
( 6 ) قرب الإسناد : 66 .
( 1 ) يأتي في البابين 24 و 41 من هذه الأبواب ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .