18 - باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى
باقيه ويعتقه إن كان موسرا مضارا والا استسعى العبد
في باقي قيمته وينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص
( 29048 ) 1 - محمد يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : ان ذلك
فساد على أصحابه ( فلا يستطيعون ) ( 1 ) بيعه ولا مواجرته ، فقال : يقوم
قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه ( 2 ) لما
أفسده .
( 29049 ) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه
سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان
مضارا كلف أن يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف الآخر .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 29050 ) 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
هامش
الباب 18
فيه 14 حديثا
( 1 ) الكافي 6 : 182 / 1 .
( 1 ) في المصدر : لا يقدرون على .
( 2 ) في نسخة زيادة : عقوبة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 6 : 182 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 67 / 226 .
( 2 ) التهذيب 8 : 220 / 788 ، والاستبصار 4 : 4 / 10 .
( 3 ) الكافي 6 : 183 / 3 .