حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من كان
شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم سعة فليشتره من
صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ( 1 )
ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
مثله ( 2 ) .
( 29051 ) 4 - وبالاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما
نصفه ( 1 ) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ، قال :
يقوم قيمة يوم حرر الأول ، وامر الأول ( 2 ) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر
حتى يقضيه .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه ( 3 ) .
( 29052 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا - ( علي بن إبراهيم ، ومحمد بن
جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن
عبد الله وعلي بن الحسن ( 1 ) جميعا ) ( 2 ) - عن أحمد بن محمد بن خالد عن
هامش
( 1 ) في التهذيب زيادة : منه ما أعتق ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 221 / 791 ، والاستبصار 4 : 4 / 13 .
( 4 ) الكافي 6 : 183 / 4 .
( 1 ) في المصدر : نصيبه ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
( 2 ) في المصدر : المحرر ، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة .
( 3 ) الفقيه 3 : 67 / 223 .
( 5 ) الكافي 6 : 183 / 5 .
( 1 ) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) فيه بيان العدة التي تروي عن أحمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر كتاب
( منه قده ) - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة - ، وهذه النسخة ليست في التهذيب ( منه قده ) .