الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما
الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن
تعتقني ( 1 ) ذرني كما أنا أخدمك ، وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟
قال : لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن
يستخدمها ولكن يعتقها ( 2 ) ويستسعيها .
( 29061 ) 14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال : وإن كان الذي
أعتقها محتاجا فليستسعها .
19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح
عتق المكره
( 29062 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن عتق المكره ؟ فقال : ليس عتقه بعتق .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29063 ) 2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه
بعتق ، الحديث .
هامش
( 1 ) في المصدر : تقومني .
( 2 ) في المصدر : يقومها .
( 14 ) الفقيه 3 : 67 / 225 .
الباب 19
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 191 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 217 / 775 .
( 2 ) الكافي 6 : 127 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب مقدمة العبادات .