قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال :
نعم .
( 29043 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن
صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان عليا ( عليه السلام )
أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على أنه أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم لما
يأتي ( 2 ) .
( 29044 ) 3 - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن
نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت
رجلا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : جعلت فداك انى أعتقت
خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال :
ما فعلت الخادم ؟ فقال : حية فقال : ردها في مملكتها ما اغنى الله عن
عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا
عارفا .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز عتق غير العارف مع النذر ( 1 )
والأقرب أن يراد بغير العارف هنا : غير المسلم أو الناصب .
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 182 / 1 .
( 1 ) التهذيب 8 : 219 / 783 ، والاستبصار 4 : 2 / 2 .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
( 3 ) الكافي 6 : 196 / 9 .
( 1 ) يأتي في الباب 63 من هذه الأبواب .