محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وباسناده عن
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ( 3 ) .
( 29041 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن
محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه
الجارية فيولد لهما ولدا يعتق ولده يلتمس به وجه الله ، قال : نعم لا
بأس فليعتق ان أحب ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس فليعتق
ان أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب دون
المشرك والناصب
( 29042 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 218 / 780 .
( 2 ) التهذيب 8 : 227 / 816 .
( 3 ) الفقيه 3 : 86 / 315 .
( 2 ) التهذيب 7 : 448 / 1793 وعلق المصنف بقوله : هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ) .
( 1 ) تقدم في الأبواب الأولى من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 182 / 3 ، والتهذيب 8 : 218 / 781 .