ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) .
( 29005 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ،
- يعنى : ابن أبي نصر - ، عن ابن سنان - يعنى : عبد الله - عن غلام أعتقه أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق غلامه السندي
فلانا ، على أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا
عبده ورسوله ، وأن البعث حق ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وعلى أنه
يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويحل حلال الله ، ويحرم حرم الله ،
ويؤمن برسل الله ، ويقر بما جاء من عند الله ، أعتقه لوجه الله ، لا يريد به
جزاء ولا شكورا ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان .
7 - باب ان الرجل إذا ملك أحد الاباء ، أو الأولاد ، أو
احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وانه يملك من عداهم
من الأقارب ، ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه .
( 29006 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد
هامش
( 2 ) المقنع : 155 .
( 3 ) التهذيب 8 : 216 / 771 .
( 2 ) الكافي 6 : 181 / 1 .
الباب 7
فيه 10 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 177 / 1 ، والتهذيب 8 : 240 / 869 ، والاستبصار 4 : 15 / 45 وفيهما عن
أحدهما ( عليهما السلام ) .