ويأتي ( 2 ) .
( 29013 ) 8 - وباسناده عن فضالة والقاسم عن كليب الأسدي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته
قال : ان ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا
يعتقون .
( 29014 ) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان
عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل يملك أخاه إذا
كان مملوكا ولا يملك أخته .
( 29015 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه
قال : قلت لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : هل يجزى الولد والده ؟ قال :
ليس له جزاء الا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ،
أو يكون عليه دين فيقضيه عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) والمضاربة ( 2 )
وغيرهما ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب .
( 8 ) التهذيب 8 : 241 / 870 ، والاستبصار 4 : 15 / 46 .
( 9 ) التهذيب 8 : 242 / 872 ، والاستبصار 4 : 16 / 48 .
( 10 ) أمالي الصدوق : 373 / 9 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من أبواب المضاربة .
( 3 ) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) يأتي في البابين 8 و 13 من هذه الأبواب .