( 28999 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان الذين من قبلنا ( 1 ) يقولون : لا عتاق
ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ،
وزاد : كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل ( 2 ) .
( 29000 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن
إدريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعنى - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز .
( 29001 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
عليهم السلام ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا
يملك ، وقال على ( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
( 29002 ) 6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك .
هامش
( 3 ) الكافي 6 : 63 / 3 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والأئمة السابقون ( عليهم السلام ) ،
ويحتمل على بعد ان يراد به الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء السابقون على الاسلام ويكون
تقريره ( عليه السلام ) دالا على عدم نسخ هذا الحكم ( منه قده ) .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 36 / 46 .
( 4 ) التهذيب 8 : 249 / 902 .
( 5 ) قرب الإسناد : 42 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق
( 6 ) قرب الإسناد : 50 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .