عن معاوية بن وهب مثله ( 1 ) .
( 29010 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتخذ أباه ، أو أمه ، أو أخاه ، أو أخته
عبيدا ، فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما
الأبوان فقد عتقا حين يملكهما . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
والقاسم ، عن أبان مثله ( 1 ) .
( 29011 ) 6 - وباسناده عن فضالة ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يملك
الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه ، ويملك أخاه من الرضاعة .
( 29012 ) 7 - قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا
يملك أبويه ، ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو
خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا ويملك ابن
أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا
ملكهم عتقوا .
أقول : حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه لما مضى ( 1 )
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 240 / 867 ، والاستبصار 4 : 14 / 43 .
( 5 ) الكافي 6 : 178 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 240 / 866 ، والاستبصار 4 : 14 / 42 .
( 6 ) التهذيب 8 : 241 / 871 ، والاستبصار 4 : 15 / 47 .
( 7 ) التهذيب 8 : 241 / 871 ، والاستبصار 4 : 15 / 47 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 2 و 4 و 5 من هذا الباب .