ابن مسلم ، عن أبي جعفر الأول ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل
والديه ، أو أخته ، أو خالته ، أو عمته عتقوا ( 1 ) ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ،
ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة .
( 29007 ) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا
خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
ورواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ،
عن العلا مثله ، الا أنه قال : لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده ( 1 ) ، وكذا
روى الذي قبله نحوه ، وأسقط أخاه ، وزاد بعد ابن أخيه : وعمه ، وخاله .
( 29008 ) 3 - وعن محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ملك الرجل
والديه ، أو أخته ، أو عمته ، أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ،
وخاله ، ويملك أخاه ، وعمه ، وخاله من الرضاعة .
( 29009 ) 4 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن
وهب ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما
يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك والده ، ولا والدته ، ولا
أخته ، ولا ابنة أخيه ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ما سوى
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عليه .
( 2 ) الكافي 6 : 177 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 240 / 868 ، والاستبصار 4 : 15 / 44 .
( 3 ) الكافي 6 : 177 / 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 178 / 7 .