( 29003 ) 7 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان
اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس
ذلك بشئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ( 1 ) والايلاء ( 2 ) وعير ذلك ( 3 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر
العتق ، بل هو ظاهر فيه ( 5 ) .
6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته .
( 29004 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت
عتق أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فإذا هو ( 1 ) : هذا ما أعتق جعفر بن
محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاءا ولا شكورا ، على أن
يقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي
أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة
هامش
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 146 / 176 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 12 من
أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الدواب .
( 4 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الايمان .
( 5 ) يأتي في الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 181 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : شرحه .