رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل وقع على مكاتبته فنال من
مكاتبته فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على
مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد . الحديث .
( 29303 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر
مثلها وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 )
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط .
( 29304 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي
أحمد يعنى : ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له
فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل
شرطك .
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 188 / 16 .
( 1 ) التهذيب 8 : 269 / 981 ، والاستبصار 4 : 36 / 122 .
( 2 ) الفقيه 3 : 93 / 350 .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 270 / 983 .