ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
المواريث ( 3 ) .
16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده
( 29305 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى
المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه ، وان اشترط السيد
ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه ( 1 ) .
( 29306 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح
وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب
فورث ( 1 ) ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق الولد بموالي أبيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 78 / 277 وفيه : عمر .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) يأتي في الباب 22 من أبواب موانع الإرث .
الباب 16
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 270 / 985 .
( 1 ) الفقيه 3 : 77 / 275 .
( 2 ) الفقيه 3 : 77 / 275 .
( 1 ) في المصدر : فورثه .