عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا وأعجل لك ما كان
من مكاتبتي ( 1 ) ، أيحل له ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس وان قال :
حط عنى وأعجل لك فلا يصلح .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد عن العمركي ( 3 )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر ( 4 )
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف ( 6 ) وغيره ( 7 ) .
14 - باب ان السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثلها فان
حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد .
( 29302 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال
هامش
( 1 ) في نسخة : مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 74 / 259 .
( 3 ) التهذيب 8 : 276 / 1004 .
( 4 ) قرب الإسناد : 120 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 136 / 140 .
( 6 ) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف .
( 7 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 277 / 1008 .