12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على
النصف الآخر
( 29300 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها
على النصف الآخر بعد ذلك ، قال : فقال : فيشترط عليها ان عجزت عن
نجومها فإنها رد ( 1 ) في الرق في نصف رقبتها ، قال : فان شاء كان له يوم في
الخدمة ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟
قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل
الأجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط
( 29301 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 188 / 14 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : ترد .
( 2 ) التهذيب 8 : 269 / 980 .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وتقدم حكم العجز وحكم التزويج
في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 188 / 15 .