أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 2 ) .
17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم
السيد الإجابة بل تستحب .
( 29307 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي
ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب
يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته
فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق .
الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) .
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه ( 3 ) .
( 29308 ) 2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر
عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان مكاتبا أتى عليا ( عليه السلام ) وقال : ان
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي البابين 4 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 271 / 989 ، والاستبصار 4 : 39 / 129 .
( 1 ) الفقيه 3 : 76 / 272 .
( 2 ) التهذيب 8 : 271 / 990 .
( 3 ) التهذيب 8 : 273 / 998 ، والاستبصار 4 : 35 / 119 .