سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة
فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه على ( عليه
السلام ) فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي
عتقه ؟ قال : ما أخذ ، الا النجوم التي شرطت واتعرض من ذلك إلى ميراثه ،
فقال على ( عليه السلام ) : أنت أحق بشرطك .
أقول : ذكر الشيخ : ان الأول يدل على الجواز والثاني على عدم
الوجوب ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
وخصوصا ( 1 ) .
18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته
أو يساويها أو ينقص عنها .
( 29309 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على
الغلاء ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ( 2 ) ويأتي ما يدل
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الأبواب 4 و 11 و 16 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 272 / 994 .
( 1 ) الفقيه 3 : 76 / 269 .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .