أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) .
11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها
بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط .
( 29299 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك
وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل
لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار
على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن
لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار المسلمون
عند شروطهم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 )
وكذا رواه الصدوق ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 188 / 13 .
( 1 ) التهذيب 8 : 269 / 979 .
( 2 ) الفقيه 2 : 352 / 1682 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5
و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .