آتيكم ( 2 ) قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد
عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) .
10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق
وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط
( 29297 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان
عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها
نجمان ، قال : ترد ويطيب لهم ما اخذوا الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 29298 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يكاتب ويشترط
عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه
بشرطهم .
هامش
( 2 ) النور 24 : 33 .
( 3 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 187 / 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من
الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 266 / 971 ، والاستبصار 4 : 34 / 114 .
( 2 ) الفقيه 3 : 76 / 270 .