ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله الا أنه قال : ان لهم
شرطهم ( 1 ) .
( 29288 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت :
الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال :
فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في
الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدى جميع ما عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
7 - باب ان المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من
أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون وورثوا منه
بقدر الحرية .
( 29289 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب
عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له
على ألف درهم ولم يشترط عليه ( 1 ) ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 75 / 266 .
( 6 ) التهذيب 8 : 214 / 765 .
( 1 ) تقدم في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 186 / 3 ، أورده بالاسناد الأول من التهذيب في الحديث 5 من الباب 23 من
أبواب موانع الإرث .
( 1 ) في التهذيب زيادة : حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .